العلامة الحلي

48

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعندهم « 1 » . أمّا عندهم : فلأنّهم كالأجانب « 2 » ، وهبة الأجنبيّ لا يجوز الرجوع فيها عندهم « 3 » ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا يحلّ لرجل أن يعطي عطيّة أو يهب هبة فيرجع فيها إلّا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطيّة ثمّ يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثمّ عاد فيه » « 4 » . وقال أبو حنيفة : لا رجوع في الهبة من المحرم ، ويثبت في غير المحرم قريبا كان أو أجنبيّا ، إلّا في هبة أحد الزوجين من الآخر « 5 » . و : لا فرق في حقّ الرجوع بين أن يكون الوالد والولد متّفقين في الدّين أو مختلفين . ولو وهب من عبد [ ولده ] « 6 » فله الرجوع عند الشافعي « 7 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 440 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 323 . ( 3 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 43 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 291 / 3539 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 46 . ( 5 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 152 / 1847 ، مختصر القدوري : 124 و 125 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 49 و 51 و 52 - 53 ، روضة القضاة 2 : 522 / 3071 و 3073 ، و 523 / 3075 ، تحفة الفقهاء 3 : 167 ، الفقه النافع 3 : 1014 و 1015 / 739 - 741 ، بدائع الصنائع 6 : 132 و 133 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 227 و 228 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 73 - 74 ، الحاوي الكبير 7 : 545 ، حلية العلماء 6 : 54 - 55 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 537 - 538 ، البيان 8 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 . ( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « وأمة » . والمثبت كما في المصدر . ( 7 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 541 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 441 .